قاعدة ص ٥٦٤
القاعدة رقم 600 — القضية رقم 420 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . تموين . بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الوارد بكشف التسعير الجبرى . عدم بيان السعر الذى ثبت أن البيع حصل به . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحــكم الذى أدان المتهم فى جريمة بيعه سلعة بأزيد من الســعر الوارد بكشف التسعير الجبرى لم يبين مقــدار الثمن الذى ثبت أنه باع به السلعة المسعرة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٥٦٤–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

