قاعدة ص ٥٦٤
القاعدة رقم 599 — القضية رقم 702 سنة 18 القضائية
نقض . حكم من محكمة الدرجة الأولى بالإنذار عملا بالمادة ١/٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . يجب الطعن فيه أولا بطريق الاستئناف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض فى الأحكام الصــادرة بالإنذار عملاً بالمادة ١/٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاصة بالمتشردين والمشتبه فيهم حكمهما واحد من ناحية جوازه فى الحدود التى تسمح بها المادة ٧ المذكورة ، وفيما عدا ذلك تتبع القواعد العــامة . وإذن فالحــكم الصــادر بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى لا يطعن فيه إلا بالاستئناف ، أما الطعن بالنقض فلا يكون إلا فى الحــكم الذى تصدره المحكمة الاستئنافية .
صور الصفحات ٥٦٤–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

