شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/قرار
قرار ص ٢٧٢–٢٧٥

فى الاستئناف الفرعى وفى صفته

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
رقم ١٤ مايو ١٩٠٠ نمرة ٧
المواد
(المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

مجرد حصول الاستئناف الفرعى بورقة تكليف بالحضور تعلن الى المستأنف الاصلى لايترتب عليها تغيير صفة الاستئناف من فرعى الى أصلى وزوال حق المستأنف عليه فى رفعه مادامت المرافعة قائمة ولم يترك المستأنف (الطالب الاول) دعواه

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance 14 MAY 1900, No. 7 (C. C. C. Pr. Art. 357) Procedure—Cross appeal—Character. The fact, that the cross appeal of a respondent has been introduced by notice of appeal served on the appellant, does not divest the cross appeal of its inherent character. Such an appeal is consequently in time, if brought before the abandonment of the principal appeal or at any time up to the close of the hearing prior to judgment.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire 14 MAI 1900, N° 7 (C. P. C. C. Art. 357) Procédure — Appel incident — Caractère. Le fait que l'appel incident a été formé par acte d'assignation signifié à l'appelant principal, n'enlève pas à l'appel incident les caractères qui lui sont propres. Semblable appel peut, dès lors, être formé jusqu'au désistement de l'appelant ou la clôture des débats.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 272

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا