قاعدة ص ٥٦٤
القاعدة رقم 598 — القضية رقم 690 سنة 18 القضائية
تموين . الدفتر الذى يمسكه أصحاب المصابن . يجب أن يكون على وفق النموذج الخاص المرفق بالقرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ . لا يغنى عنه أى دفتر آخر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٤٢ من قرار وزير التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ توجب أن يكون الدفتر الذى يمسكه أصحاب المصابن وفقاً لنموذج خاص أرفق بهذا القرار ، وإذن فإن إمساك أى دفتر آخر مخالف لا يغنى .
صور الصفحات ٥٦٤–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

