قاعدة ص ٥٦٣
القاعدة رقم 597 — القضية رقم 687 سنة 18 القضائية
تموين . متهم بعدم توريد نصيب الحــكومة من محصول القمح عن سنة ١٩٤٧ . صدور حكم استئنافى بتغريمه خمسة جنيهات . طعن النيابة فيه بقولة إن الغرامة لا يجوز أن تقل عن عشرة جنيهات . صدور قرار بمد أجل التسليم . المتهم يستفيد منه . براءته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه لم يورد نصيب الحكومة من محصول القمح عن سنة ١٩٤٧ فى الميعاد ، فقضى بحبسه ، فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بتغريمه خمسة جنيهات ، فطعنت النيابة فى هذا الحــكم بقولة إن القانون يوجب ألا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات ، ثم صدر قرار من وزير التجارة بمد أجل تسليم القمح فإن المتهم يجب أن يســتفيد من ذلك ويتعين القضاء ببراءته .
صور الصفحات ٥٦٣–٥٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

