قاعدة ص ٥٦٣
القاعدة رقم 596 — القضية رقم 683 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم فى تزوير محررات عرفية . تمسكه بندب خبير لتحقيق التزوير . إدانته بقولة إن المحــكمة حققت بنفسها التزوير واقتنعت به بمجرد الرؤية . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم بتزوير محررات عرفية قد تمسك فى دفاعه بتعيين خبير لتحقيق التزوير المدعى ، ولــكن المحــكمة أدانته دون أن تستجيب إلى هذا الطلب أو ترد عليــه بما يبرر عدم إجابته ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها . ولا يغنى عن ذلك قولها إن المحــكمة رأت بنفسها أن العبارات المزورة لا تطابق أوراق المضاهاة .
صور الصفحات ٥٦٣–٥٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

