قاعدة ص ٥٦٢
القاعدة رقم 595 — القضية رقم 386 سنة 18 القضائية
دفاع . متهمان . اختلاف مصلحتيهما . تولى محام واحد الدفاع عنهما . إخــلال يستوجب نقض الحــكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى أن رجلاً وابنه اتهما بضرب المجنى عليه ضرباً نشأت عنه عاهة ، وكان لهذين المتهمين محــام واحد وكلاه للدفاع عنهما ، فأعلن المحامى شهود نفى شهدوا أمام المحكمة بما ينفى التهمة عن الأب ويحصرها فى الابن ، فهذا اختلاف ظاهر فى المصلحة بين المتهمين كان يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام . فإذا كانت المحــكمة لم تلتفت إلى ذلك واكتفت بالمحامى الموكل وحده فهذا منها خطأ يستوجب نقض الحــكم .
صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

