شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٦٢

القاعدة رقم 594 — القضية رقم 341 سنة 18 القضائية

بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . يقوم على عنصرين : العلم بكذب البــلاغ وانتواء الســوء والإضرار . وجوب إثبات هذا القصد بعنصريه فى الحــكم الذى يعاقب على هذه الجريمة . مثال فى عدم البيان .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلاً عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه ، أن يكون قد أقدم على التبليغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ عنه فى حقه ، فإنه يجب أن يبين الحــكم بالإدانة فى هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هــذا النحو . وإذن فلا يكفى فى بيان هــذا القصد قول الحــكم « إنه تبين مما تقدم أن المتهم ، رغم علمه بحقيقة الواقعة التى أبلغ بها المدعيان البوليس ، عمد بسوء قصد منه ، مرجعه النزاع الشرعى والأهلى بينهما ، إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما ، ومن ثم فالتهمة قبله ثابتة » .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 562
صفحة 562
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا