القاعدة رقم 594 — القضية رقم 341 سنة 18 القضائية
بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . يقوم على عنصرين : العلم بكذب البــلاغ وانتواء الســوء والإضرار . وجوب إثبات هذا القصد بعنصريه فى الحــكم الذى يعاقب على هذه الجريمة . مثال فى عدم البيان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلاً عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه ، أن يكون قد أقدم على التبليغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ عنه فى حقه ، فإنه يجب أن يبين الحــكم بالإدانة فى هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هــذا النحو . وإذن فلا يكفى فى بيان هــذا القصد قول الحــكم « إنه تبين مما تقدم أن المتهم ، رغم علمه بحقيقة الواقعة التى أبلغ بها المدعيان البوليس ، عمد بسوء قصد منه ، مرجعه النزاع الشرعى والأهلى بينهما ، إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما ، ومن ثم فالتهمة قبله ثابتة » .
صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

