قاعدة ص ٥٦١
القاعدة رقم 593 — القضية رقم 961 سنة 17 القضائية
مصروفات قضائية . المعارضة فى أمر تقدير المصروفات . كيفية رفعها . المعارضة المرفوعة بعريضة . عدم قبولها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كانت المادة ١١٧ من قانون المرافعات قد نصت على جواز المعارضة فى تقدير المصروفات بمجرد التقرير بها فى قلم كتاب المحــكمة ، مما لا يمنع جواز حصولها بعريضة كالدعاوى العــادية ، إلا أن المــادة ١٧ من القــانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم أمام المحاكم لم تجز رفع هذه المعارضة إلا بطريقين : الأول — أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، والثانى بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ، ومن ثم تكون المعارضة المرفوعة بعريضة غير مقبولة .
صور الصفحات ٥٦١–٥٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

