شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٦٠

القاعدة رقم 592 — القضية رقم 2174 سنة 17 القضائية

مصروفات . حكم ابتدائى . قضاؤه بإلزام متهم بتعويض دون إلزامه بالمصروفات ، وعدم قضائه بإلزام متهم آخر بشىء من التعويض . استئنافه . تأييد الحــكم الابتدائى وإلزام المتهمين الاثنين بالمصاريف المدنية والاستئنافية . هــذا خطأ بالنسبة إلى المتهم الذى لم يلزم بتعويض . عدم قضاء المحكمة الابتدائية بمصاريف الدعوى المدنيــة . لا يمنع المحكمة الاستئنافية من الحكم بالمصاريف الاستئنافية على من خسر دعواه أمامها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول مايو سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحــكم الابتدائى لم يقض بإلزام واحد من المتهمين بشىء من التعويض المدنى ، ولم يلزم المتهم الآخر بالمصاريف حين ألزمه وحده بالتعويض ، ثم جاء الحــكم الاستئنافى فأيد الحــكم الابتدائى وألزم المتهمين الاثنين بالمصاريف المدنية والاستئنافية ، فإنه يكون قد أخطأ فيما قضى به من إلزام المتهم الذى لم يلزم بتعويض بالمصــاريف ، أما المتهم الذى حكم بإلزامه بالتعويض وحده ولم يحكم عليه ابتدائياً بالمصاريف فالحــكم عليه بالمصاريف الاستئنافية ليس فيه أية مخالفة للقانون ، لأنه إذا كانت محكمة الجنح الابتدائية لم تحكم بمصاريف الدعوى المدنية ابتدائياً فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تحكم بالمصــاريف الاستئنافية على من خسر دعواه أمامها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 560
صفحة 560
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٠–٥٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا