القاعدة رقم 592 — القضية رقم 2174 سنة 17 القضائية
مصروفات . حكم ابتدائى . قضاؤه بإلزام متهم بتعويض دون إلزامه بالمصروفات ، وعدم قضائه بإلزام متهم آخر بشىء من التعويض . استئنافه . تأييد الحــكم الابتدائى وإلزام المتهمين الاثنين بالمصاريف المدنية والاستئنافية . هــذا خطأ بالنسبة إلى المتهم الذى لم يلزم بتعويض . عدم قضاء المحكمة الابتدائية بمصاريف الدعوى المدنيــة . لا يمنع المحكمة الاستئنافية من الحكم بالمصاريف الاستئنافية على من خسر دعواه أمامها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مايو سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحــكم الابتدائى لم يقض بإلزام واحد من المتهمين بشىء من التعويض المدنى ، ولم يلزم المتهم الآخر بالمصاريف حين ألزمه وحده بالتعويض ، ثم جاء الحــكم الاستئنافى فأيد الحــكم الابتدائى وألزم المتهمين الاثنين بالمصاريف المدنية والاستئنافية ، فإنه يكون قد أخطأ فيما قضى به من إلزام المتهم الذى لم يلزم بتعويض بالمصــاريف ، أما المتهم الذى حكم بإلزامه بالتعويض وحده ولم يحكم عليه ابتدائياً بالمصاريف فالحــكم عليه بالمصاريف الاستئنافية ليس فيه أية مخالفة للقانون ، لأنه إذا كانت محكمة الجنح الابتدائية لم تحكم بمصاريف الدعوى المدنية ابتدائياً فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تحكم بالمصــاريف الاستئنافية على من خسر دعواه أمامها .
صور الصفحات ٥٦٠–٥٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

