قاعدة ص ٥٦٠
القاعدة رقم 591 — القضية رقم 670 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . عقاب المتهم على عدم تنفيذ الاشتراطات اللازمة لمنع انتشار مرض . وجوب بيان الأعمال والأوامر التى خالفها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
يجب لسلامة الحــكم الذى يعاقب على جريمة عدم تنفيذ الاشتراطات اللازمة لمنع انتشار مرض ( حمى الملاريا ) أن يبين الأعمال والأوامر التى قال بأن المتهم خالفها حتى تمكن معرفة مدى اتصالها بالقانون الذى عوقب بمقتضاه ، وإلا فإنه يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٥٦٠–٥٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

