القاعدة رقم 590 — القضية رقم 400 سنة 18 القضائية
دخول منزل . تعين قصد المتهم . العقاب على الدخول . جوازه . • إجراءات . جلسة . جعلها سرية . لا إلزام ما دام لم يكن ثمة سبب قانونى موجب لذلك . • نقض . طعن . انتفاء المصلحة منه . لا محل له . مثال . مكان الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — دخول منزل . تعين قصد المتهم . العقاب على الدخول . جوازه . القانون يعاقب على دخول المنزل ولو كان قصد المتهم من الدخول قد تعين . 2 — إجراءات . جلسة . جعلها سرية . لا إلزام ما دام لم يكن ثمة سبب قانونى موجب لذلك . ليست المحــكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية ما دام لم يكن هناك سبب يستوجب ذلك فى القانون . 3 — نقض . طعن . انتفاء المصلحة منه . لا محل له . مثال . مكان الجريمة . لا محل للنعى على الحــكم بأنه اكتفى فى تعيين مكان الجريمة بذكر المركز التابعة له القرية التى وقعت فيها الجريمة دون القرية ذاتها ما دام الطاعن لا يدعى أن ضرراً أصابه من ذلك .
صور الصفحات ٥٥٩–٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

