القاعدة رقم 589 — القضية رقم 364 سنة 18 القضائية
نقض . حكم . شهادة صادرة قبل مضى الثمانية الأيام بأن الحــكم لم يختم فى الميعاد . لا تفيد فى طلب المهلة . شهادة أخرى بأن الحــكم قد ورد قلم الكتاب بعد الميعاد . لا تأثير لها ما دام الطاعن يوم حصوله عليها وجد الحــكم مودعاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الشهادة التى قدمها الطاعن لإثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى الميعاد المقرر صادرة قبل مضى الثمانية الأيام المقررة فى القانون لختم الحكم فإنها لا تصلح لإثبات ذلك ولا تجديه فى طلب المهلة . ولا يؤثر فى هـذا أن يكون الطاعن قد قدم شهادة أخرى مذكوراً فيها أن محضر الجلسة والحــكم قد وردا قلم الكتاب بعد الميعاد ، ما دام الطاعن لم يتقدم إلى قلم الكتاب للاطلاع على الحــكم بعد نهاية الثمانية الأيام إلا فى يوم حصوله على الشهادة الأخيرة وعندها وجد الحكم موقعاً ومودعاً .
صور الصفحات ٥٥٩–٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

