قاعدة ص ٥٥٧–٥٥٨
القاعدة رقم 588 — القضية رقم 319 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إهانة المحكمة . إدانة المتهم فى هذه الجريمة مع تمسكه بأنه لم يقصد توجيه ما صدر منه من الألفاظ إلى المحكمة بل قصد توجيهها إلى خصومه . خلو الحكم مما يفند هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأنه لم يوجه الألفاظ التى صدرت منه إلى المحكمة بل إلى خصومه فى الدعوى وأتباعهم ممن كانوا فى دار المحكمة إذ ذاك ، ومع هذا أدانته المحكمة فى تهمة الإهانة على الأساس الذى يستوجبه نص المادة ٢/١٣٣ ع ، وهو أن يكون فعل الإهانة موجهاً إلى المحكمة ذاتها وأن يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه ، وذلك دون أن تعرض لهذا الدفاع أو تضمن حكمها رداً يفنده ، فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٥٥٧–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

