قاعدة ص ٥٥٧
القاعدة رقم 587 — القضية رقم 295 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . وجوه دفاع . إبداؤها فى مذكرة بعد إقفال باب المرافعة دون ترخيص من المحكمة . عدم الرد عليها . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المذكرة التى أبديت فيها وجوه الدفاع لم تقدم إلا بعد إقفال باب المرافعة ولم يكن ثمة ترخيص من المحكمة فى تقديم مذكرات فإنها لذلك لا تستوجب رداً من المحكمة .
صور الصفحات ٥٥٧–٥٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

