القاعدة رقم 586 — القضية رقم 292 سنة 18 القضائية
اتفاق جنائى . التعريف به . شرط قيام هذه الجريمة اتحاد الإرادات . اتصال شخص بجندى بريطانى وعرضه عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطانى . تظاهر الجندى بالقبول . مداهمة البوليس المصرى إياه وهو يتسلم الأسلحة . لا جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن قانون العقوبات قد عرف بالاتفاق الجنائى فى المادة ٤٨ منه فى قوله « يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها » . فهذه الجريمة ، على ما هو واضح من مفهوم هذا النص ، لا يمكن أن تتكون إلا باتحاد الإرادات على ما نهى النص عنه بحيث إذا كان أحد أصحابها جاداً فى الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقاً جنائياً قد تم بينهما لعدم اتحاد إرادتيهما على شىء فى الحقيقة وواقع الأمر . وإذن فإذا كانت الواقعة هى أن زيداً اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطانى فتظاهر هذا الجندى له بقبول العرض واتصل بأحد رؤسائه ، وهو ضابط بريطانى ، وأفضى إليه بالأمر ، فاتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول العرض وساوما العارض على ثمن الأسلحة ، ثم اتصل الضابط بالبوليس المصرى وبلغه بما وقع ، ثم أحضر الضابط والجندى البريطانيان بعض الأسلحة بدعوى سرقتهما إياها من مخازن البوليس ثم ها بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصرى ، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة الاتفاق الجنائى ولا عقاب عليها .
صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

