شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٦

القاعدة رقم 586 — القضية رقم 292 سنة 18 القضائية

اتفاق جنائى . التعريف به . شرط قيام هذه الجريمة اتحاد الإرادات . اتصال شخص بجندى بريطانى وعرضه عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطانى . تظاهر الجندى بالقبول . مداهمة البوليس المصرى إياه وهو يتسلم الأسلحة . لا جريمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إن قانون العقوبات قد عرف بالاتفاق الجنائى فى المادة ٤٨ منه فى قوله « يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها » . فهذه الجريمة ، على ما هو واضح من مفهوم هذا النص ، لا يمكن أن تتكون إلا باتحاد الإرادات على ما نهى النص عنه بحيث إذا كان أحد أصحابها جاداً فى الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقاً جنائياً قد تم بينهما لعدم اتحاد إرادتيهما على شىء فى الحقيقة وواقع الأمر . وإذن فإذا كانت الواقعة هى أن زيداً اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطانى فتظاهر هذا الجندى له بقبول العرض واتصل بأحد رؤسائه ، وهو ضابط بريطانى ، وأفضى إليه بالأمر ، فاتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول العرض وساوما العارض على ثمن الأسلحة ، ثم اتصل الضابط بالبوليس المصرى وبلغه بما وقع ، ثم أحضر الضابط والجندى البريطانيان بعض الأسلحة بدعوى سرقتهما إياها من مخازن البوليس ثم ها بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصرى ، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة الاتفاق الجنائى ولا عقاب عليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 556
صفحة 556
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا