شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٥

القاعدة رقم 585 — القضية رقم 2388 سنة 17 القضائية

محال عمومية : العبرة فيها ليست بالأسماء التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع . مكان يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز . دخول البوليس فيه . جائز ولو بدون إذن من النيابة . • محال عمومية : ناد مفتوح للعب القمار . مديره . مسؤول ولو كان غيره هو رئيسه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — محال عمومية : العبرة فيها ليست بالأسماء التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع . مكان يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز . دخول البوليس فيه . جائز ولو بدون إذن من النيابة . العبرة فى المحال العمومية ليست بالأسماء التى تعطى لها ، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها ، فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التى يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو فى حقيقة الواقع محل عمومى كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجرى به . فإذا توافرت لدى البوليس الأدلة على أن المكان الذى يديره المتهم ليس نادياً خاصاً وإنما هو محل عمومى يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم للعب القمار ، وأن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص لم يكن إلا للافلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس ، فإن دخول البوليس فيه يكون جائزاً ولو لم يكن هناك إذن من النيابة . 2 — محال عمومية : ناد مفتوح للعب القمار . مديره . مسؤول ولو كان غيره هو رئيسه . مادامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن النادى محل الدعوى لم يفتح إلا للعب القمار ، وما دام المتهم معترفاً بإدارته للنادى ، فهو مسؤول ولو كان غيره هو رئيس النادى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 555
صفحة 555
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا