القاعدة رقم 585 — القضية رقم 2388 سنة 17 القضائية
محال عمومية : العبرة فيها ليست بالأسماء التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع . مكان يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز . دخول البوليس فيه . جائز ولو بدون إذن من النيابة . • محال عمومية : ناد مفتوح للعب القمار . مديره . مسؤول ولو كان غيره هو رئيسه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — محال عمومية : العبرة فيها ليست بالأسماء التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع . مكان يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز . دخول البوليس فيه . جائز ولو بدون إذن من النيابة . العبرة فى المحال العمومية ليست بالأسماء التى تعطى لها ، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها ، فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التى يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو فى حقيقة الواقع محل عمومى كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجرى به . فإذا توافرت لدى البوليس الأدلة على أن المكان الذى يديره المتهم ليس نادياً خاصاً وإنما هو محل عمومى يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم للعب القمار ، وأن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص لم يكن إلا للافلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس ، فإن دخول البوليس فيه يكون جائزاً ولو لم يكن هناك إذن من النيابة . 2 — محال عمومية : ناد مفتوح للعب القمار . مديره . مسؤول ولو كان غيره هو رئيسه . مادامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن النادى محل الدعوى لم يفتح إلا للعب القمار ، وما دام المتهم معترفاً بإدارته للنادى ، فهو مسؤول ولو كان غيره هو رئيس النادى .
صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

