شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٥

القاعدة رقم 584 — القضية رقم 655 سنة 18 القضائية

تزوير . المحاضر التى يحررها معاونو الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمدية لإثبات توافر النصاب القانونى . محرر رسمى . انتحال شخص شخصية دلال المساحة وتقريره أن المرشح يملك النصاب . تزوير .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ من أبريل سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

المحضر الذى يحرره معاون الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمودية على الأطيان التى قدم عقود ملكيته إياها لإثبات توافر النصاب القانونى عنده هو من المحررات الرسمية بالمعنى الوارد فى المادة ٢١١ من قانون العقوبات وما بعدها . وإذ كان القصد الجنائى فى التزوير يتحقق بعلم المتهم أنه يغير الحقيقة بغض النظر عن البواعث التى دفعته إلى ذلك ، وكان تغيير الحقيقة فى المحررات الرسمية يتحقق فيه دائماً الضرر لما فى ذلك من إخلال بالثقة الواجب توافرها لتلك الأوراق ، فإنه إذا تقدم شخص إلى هذا المعاون منتحلاً شخصية دلال المساحة وتسمى باسمه وقرر ذلك فى محضر التحقيق الذى حرر وقرر أن المرشح يملك النصاب ووقع على المحضر باسم دلال المساحة ، فهذا يكوّن جناية التزوير .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 555
صفحة 555
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا