القاعدة رقم 584 — القضية رقم 655 سنة 18 القضائية
تزوير . المحاضر التى يحررها معاونو الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمدية لإثبات توافر النصاب القانونى . محرر رسمى . انتحال شخص شخصية دلال المساحة وتقريره أن المرشح يملك النصاب . تزوير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
المحضر الذى يحرره معاون الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمودية على الأطيان التى قدم عقود ملكيته إياها لإثبات توافر النصاب القانونى عنده هو من المحررات الرسمية بالمعنى الوارد فى المادة ٢١١ من قانون العقوبات وما بعدها . وإذ كان القصد الجنائى فى التزوير يتحقق بعلم المتهم أنه يغير الحقيقة بغض النظر عن البواعث التى دفعته إلى ذلك ، وكان تغيير الحقيقة فى المحررات الرسمية يتحقق فيه دائماً الضرر لما فى ذلك من إخلال بالثقة الواجب توافرها لتلك الأوراق ، فإنه إذا تقدم شخص إلى هذا المعاون منتحلاً شخصية دلال المساحة وتسمى باسمه وقرر ذلك فى محضر التحقيق الذى حرر وقرر أن المرشح يملك النصاب ووقع على المحضر باسم دلال المساحة ، فهذا يكوّن جناية التزوير .
صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

