قاعدة ص ٥٥٤
القاعدة رقم 583 — القضية رقم 412 سنة 18 القضائية
نقض . تقرير الطعن . كيفيته . إرسال تلغراف باسم رئيس النيابة وطلب اعتباره تقريراً بالطعن . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
يجب لقبول الطعن أن يقرر به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته . فإذا كان المحكوم عليه قد أرسل برقية إلى رئيس نيابة المحكمة التى أصدرت الحكم طالباً اعتبارها تقريراً بالطعن لمرضه ، فإنه يكون من المتعين التقرير بعدم قبول هذا الطعن شكلاً .
صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

