قاعدة ص ٥٥٣
القاعدة رقم 582 — القضية رقم 416 سنة 18 القضائية
وقف التنفيذ . زيادة ما لم يدفع من الضريبة . ليست من العقوبات البحتة . لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أم تبعية ، أما الجزاءات الأخرى التى ، وإن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحتة ، فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها . ولما كانت الزيادة المنصوص عليها فى المادة ٨٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و ٣٦٢ ليست من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، لأن فيها معنى التعويض عما لحق الخزانة العامة من الضرر بسبب ارتكاب جريمة ضريبية ، فإنه يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم الصادر بها .
صور الصفحات ٥٥٣–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

