القاعدة رقم 581 — القضية رقم 409 سنة 18 القضائية
نصب . استيلاء المتهمين على مال من المجنى عليه بتقديمهما له قطعاً نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب على أنها قطع ذهبية ورهنهما إياها ضماناً للمبلغ . نصب وغش تجارى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهمين استوليا على مبلغ من المال من المجنى عليه بأن قدما له قطعاً نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب وأوهماه أنها قطع ذهبية ورهناها إليه ضمانا للوفاء بالمبلغ سالف الذكر ، فهذه الواقعة يتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمتى النصب والغش ، وما دام القانون ينص على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد ، وما دام لا يوجد أى مبرر للقول باستثناء أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع الغش والتدليس من الحكم المتقدم المقرر فى القانون العام ، فإنه يكون من الخطأ اعتبار هذه الواقعة غشاً تجارياً فقط .
صور الصفحات ٥٥٠–٥٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

