شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٤٧–٥٤٩

القاعدة رقم 580 — القضية رقم 408 سنة 18 القضائية

معارضة . وجوب إخطار المعارض باليوم الذى يحدد لنظر المعارضة . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون بحث فيما إذا كان المحكوم عليه أخطر بيوم الجلسة . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ من أبريل سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إن المفهوم من المادتين ١٣٣ و ١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات أن الدعوى تكون مقدمة إلى المحكمة للفصل فى المعارضة المرفوعة فى الحكم الغيابى الصادر فيها بناءً على تقرير المعارضة من المحكوم عليه غيابياً ، وذلك من غير حاجة إلى التكليف بالحضور الذى ترفع به الدعاوى أمام المحاكم ، ولكن ذلك لا يغنى عن وجوب إعلام المعارض باليوم الذى يحدد لنظر معارضته ، لأنه ، وإن كان القانون قد نص على تحديد اليوم الذى تنظر فيه المعارضة بعد التقرير بها ، مما يغنى عن الإعلام ، قد جرى العمل على خلاف حكم هذا النص ، فصار قلم الكتاب يحدد جلسات للمعارضات على مقتضى ما يسمح به عمل المحكمة ووقتها . وهذا يوجب بطبيعة الحال إخطار المعارض بطريقة رسمية باليوم الذى يحدد ، ويصح أن يكون ذلك بمعرفة الكاتب وقت التقرير بالمعارضة مع إثباته بورقته فى مواجهة المعارض . وإذن فإذا كان الثابت أن محامياً تقدم عن المحكوم عليه لقلم الكتاب وقرر المعارضة بتوكيل عنه فى الحكم الصادر ضده غيابياً فحدد قلم الكتاب لنظر المعارضة جلسة ، وأثبت ذلك بالتقرير ، ولكن أحداً لم يحضر الجلسة فحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون بحث فيما إذا كان المحكوم عليه نفسه قد أخطر بيوم الجلسة ودون أن تتقصى المحكمة علمه به ولو عن طريق وكيله إذ علم المحامى الذى وكل لعمل المعارضة لا يفيد حتماً علم الموكل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير وتحديد اليوم ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 549
صفحة 547
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٧–٥٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا