القاعدة رقم 580 — القضية رقم 408 سنة 18 القضائية
معارضة . وجوب إخطار المعارض باليوم الذى يحدد لنظر المعارضة . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون بحث فيما إذا كان المحكوم عليه أخطر بيوم الجلسة . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المفهوم من المادتين ١٣٣ و ١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات أن الدعوى تكون مقدمة إلى المحكمة للفصل فى المعارضة المرفوعة فى الحكم الغيابى الصادر فيها بناءً على تقرير المعارضة من المحكوم عليه غيابياً ، وذلك من غير حاجة إلى التكليف بالحضور الذى ترفع به الدعاوى أمام المحاكم ، ولكن ذلك لا يغنى عن وجوب إعلام المعارض باليوم الذى يحدد لنظر معارضته ، لأنه ، وإن كان القانون قد نص على تحديد اليوم الذى تنظر فيه المعارضة بعد التقرير بها ، مما يغنى عن الإعلام ، قد جرى العمل على خلاف حكم هذا النص ، فصار قلم الكتاب يحدد جلسات للمعارضات على مقتضى ما يسمح به عمل المحكمة ووقتها . وهذا يوجب بطبيعة الحال إخطار المعارض بطريقة رسمية باليوم الذى يحدد ، ويصح أن يكون ذلك بمعرفة الكاتب وقت التقرير بالمعارضة مع إثباته بورقته فى مواجهة المعارض . وإذن فإذا كان الثابت أن محامياً تقدم عن المحكوم عليه لقلم الكتاب وقرر المعارضة بتوكيل عنه فى الحكم الصادر ضده غيابياً فحدد قلم الكتاب لنظر المعارضة جلسة ، وأثبت ذلك بالتقرير ، ولكن أحداً لم يحضر الجلسة فحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون بحث فيما إذا كان المحكوم عليه نفسه قد أخطر بيوم الجلسة ودون أن تتقصى المحكمة علمه به ولو عن طريق وكيله إذ علم المحامى الذى وكل لعمل المعارضة لا يفيد حتماً علم الموكل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير وتحديد اليوم ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه .
صور الصفحات ٥٤٧–٥٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

