القاعدة رقم 579 — القضية رقم 641 سنة 18 القضائية
استئناف . النيابة العمومية . حقها فى استئناف أى حكم جائز استئنافه ولو لمصلحة المتهم . الحكم الصادر فى المعارضة . حكم قائم بذاته . حق النيابة فى استئنافه . استئنافه . لا يخول المحكمة أن تتجاوز العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابى إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته أيضاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
للنيابة العمومية ، كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية ، أن تستأنف أى حكم جائز استئنافه ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم ، ولما كان الحكم الصادر فى المعارضة حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك . وغاية الأمر أن استئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم فلا يخول المحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته هو أيضاً . وإذن فإذا استأنفت النيابة الحكم الصادر برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابى ، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض لهذا الحكم وتعمل على تصحيح ما قد يكون وقع فيه من أخطاء ، فإذا هى لم تفعل وقضت بعدم قبول الاستئناف بمقولة إن النيابة مادامت لم تستأنف فى الميعاد الحكم الصادر فى غياب المتهم فلا يجوز لها أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ، فإنها تكون قد أخطأت .
صور الصفحات ٥٤٤–٥٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

