شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٤٤

القاعدة رقم 578 — القضية رقم 636 سنة 18 القضائية

وصف التهمة . تقديم المتهم لمحاكمته بالمادة ٢٤٤ ع . اعتبار المحكمة ما وقع منه جريمة إحداث جرح عمد منطبقة على المادة ٢٤٢ ع . نصها على عدم تجاوزها العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٤٤ ع التى أدانته بمقتضاها أيضاً ، تطبيقاً للمادة ٣٢ ع . لا مصلحة لهذا المتهم من الطعن على الحكم بمقولة إنه طبق المادة ٢٤٢ دون تنبيه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ من أبريل سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة مع ما رأته من أن ما ارتكبه المتهم يقع تحت حكم المادة ٢٤٤ ع على أساس التهمة المسندة إليه ، وهى تسببه من غير قصد ولا تعمد فى إصابة المجنى عليه بإصابات نشأت عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته بسرعة ورعونة الخ قد رأت كذلك أن هذا المتهم مع علمه بأن المجنى عليه قد علقت ملابسه بالسيارة التى كان يقودها استمر فى فراره يجر المجنى عليه على الأرض ، وأن ما ارتكبه على هذا النحو يكون جريمة إحداث جرح عمد مما ينطبق على المادة ٢٤٢ ع ثم طبقت المادة ٣٢ ع عليه ، ونصت فى حكمها على أنها لم تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة التى رفعت بها الدعوى عليه وأدانته بمقتضاها أيضاً ، فإنه لا تكون ثمة مصلحة لهذا المتهم من الطعن على ذلك الحكم بأنه قد طبق المادة ٢٤٢ ع بدلاً من المادة ٢٤٤ التى طلبتها النيابة دون تنبيهه إلى ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 544
صفحة 544
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٤–٥٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا