القاعدة رقم 577 — القضية رقم 632 سنة 18 القضائية
اختصاص . رفع الدعوى على المتهم بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ سبع سنين كاملة . اعتبار الواقعة جنحة هتك عرض لما تبين من أن الصبية كانت وقت ارتكاب الحادث قد بلغت سبع سنين هجرية . لا خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من أبريل سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ٢/٤٠ تشكيل والمادة ١/٢٦٩ و ٢ ع )
المبادئ المستخلصة
المعول عليه فى تحديد الاختصاص هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى . فإذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم اتهم بأنه هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة وطلبت معاقبته على أساس أن الواقعة جناية بالمادة ٢/٢٦٩ من قانون العقوبات ، ثم تبينت محكمة الجنايات أثناء نظر الدعوى أن المجنى عليها كانت قد بلغت سنها سبع سنين هجرية وقت ارتكاب الحادث وأن الأخذ بالتاريخ الميلادى فى تحديد سنها خطأ ، فاعتبرت ما وقع جنحة هتك عرض منطبقة على المادة ١/٢٦٩ ع ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ المادة ٢/٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تنص على أنه يجوز بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التى أثبتها الدفاع .
صور الصفحات ٥٤٣–٥٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

