شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٤٢

القاعدة رقم 576 — القضية رقم 344 سنة 18 القضائية

حكم . تسبيبه . بناء الإدانة على قول المجنى عليه فى التحقيقات مع أن له فيها روايتين دون بيان التحقيق الذى تضمن الرواية التى استندت إليها . قصور . تقرير المحكمة أن المجنى عليه شهد زوراً أمامها بقصد تخليص المتهمين ، القضاء له مع ذلك بالتعويض الذى طلبه . خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ من أبريل سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان الثابت فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى وفى محضر الجلسة أن المجنى عليه له روايتان إحداهما أن زيداً هو المتهم هو الذى ضرب به على رأسه الضربة التى نشأت عنها العاهة ، والأخرى ، وهى التى استقر عليها فى محضر النيابة ، أن بكراً هو المتهم الذى أحدث تلك الإصابة ، وكان الدفاع عن زيد قد لفت نظر المحكمة إلى تعارض هاتين الروايتين ، ومع ذلك اعتمدت المحكمة فى إدانة المتهمين الاثنين على رواية المجنى عليه فى التحقيقات ، فهذا الحكم يكون معيباً ، إذ كان يتعين على المحكمة فى سبيل إدانة زيد بالضرب الذى نشأت عنه العاهة أن تبين أى تحقيق تضمن الدليل الذى استندت إليه فى حكمها أهو تحقيق البوليس أم تحقيق النيابة ، أما وهى لم تفعل واكتفت بقولها إن المجنى عليه شهد فى التحقيق بأنه هو محدث إصابة الرأس فى حين أن له رواية مخالفة قالها فى التحقيق أيضاً ، فهذا منها قصور فى الحكم يستوجب نقضه . وإذا كانت المحكمة ، مع تقريرها بأن المجنى عليه — مع علمه بأن المتهمين هما اللذان ضرباه وأنه رآهما وتحقق منهما — قد شهد زوراً لمصلحتهما بقصد تخليصهما من التهمة فقال إنهما كانا مقنعين فلم يتبينهما ، قد حكمت له عليهما بالتعويضات المدنية التى طلبها وكيله فى الجلسة التى صدرت فيها هذه الأقوال ، فإنها تكون قد أخطأت أيضاً ، إذ هذه الأقوال هى تنازل صريح من المضرور ذاته عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى أصابه ممن سبق أن اتهمهما بإحداثه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 542
صفحة 542
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٢–٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا