القاعدة رقم 575 — القضية رقم 343 سنة 18 القضائية
تفتيش . إذن تفتيش . صدوره من وكيل النيابة بناء على طلب مقدم لرئيس النيابة . لا خطأ . رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه . اختصاصهم بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابعين هم لها . • نقض . سبب جديد . الدفع بأن الذى رفع الدعوى هو معاون النيابة . عدم إثارته لدى محكمة الاستئناف . إثارته لدى محكمة النقض . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش . إذن تفتيش . صدوره من وكيل النيابة بناء على طلب مقدم لرئيس النيابة . لا خطأ . رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه . اختصاصهم بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابعين هم لها . رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها — الأول بناء على حقه الواضح فى القانون ، والآخرون بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح . وإذن فإن وكيل النيابة إذا أصدر إذناً فى التفتيش بناءً على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذى يعمل هو معه لا يكون قد أخطأ . 2 — نقض . سبب جديد . الدفع بأن الذى رفع الدعوى هو معاون النيابة . عدم إثارته لدى محكمة الاستئناف . إثارته لدى محكمة النقض . لا تجوز . إذا كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية أن الذى أمر برفع الدعوى العمومية هو معاون النيابة الذى لا يجوز له ذلك حتى كانت تحققه وتفصل فيه على ضوء ما يتبين لها من الوقائع ، فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٥٤١–٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

