شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٤١

القاعدة رقم 575 — القضية رقم 343 سنة 18 القضائية

تفتيش . إذن تفتيش . صدوره من وكيل النيابة بناء على طلب مقدم لرئيس النيابة . لا خطأ . رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه . اختصاصهم بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابعين هم لها . • نقض . سبب جديد . الدفع بأن الذى رفع الدعوى هو معاون النيابة . عدم إثارته لدى محكمة الاستئناف . إثارته لدى محكمة النقض . لا تجوز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ من أبريل سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — تفتيش . إذن تفتيش . صدوره من وكيل النيابة بناء على طلب مقدم لرئيس النيابة . لا خطأ . رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه . اختصاصهم بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابعين هم لها . رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها — الأول بناء على حقه الواضح فى القانون ، والآخرون بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح . وإذن فإن وكيل النيابة إذا أصدر إذناً فى التفتيش بناءً على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذى يعمل هو معه لا يكون قد أخطأ . 2 — نقض . سبب جديد . الدفع بأن الذى رفع الدعوى هو معاون النيابة . عدم إثارته لدى محكمة الاستئناف . إثارته لدى محكمة النقض . لا تجوز . إذا كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية أن الذى أمر برفع الدعوى العمومية هو معاون النيابة الذى لا يجوز له ذلك حتى كانت تحققه وتفصل فيه على ضوء ما يتبين لها من الوقائع ، فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 541
صفحة 541
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤١–٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا