القاعدة رقم 574 — القضية رقم 101 سنة 18 القضائية
ا — إجراءات . وفاة أحد المدعين بالحق المدنى قبل الفصل فى الدعوى . حضور محام عنه لم يذكر للمحكمة أنه توفى . الطعن فى هذا الحــكم بأنه بنى على إجراءات باطلة . لا يصح . • ب — دفاع . تمسك المتهم بما جاء بالــكشف الطبى من أن الضارب كان فى مواجهة المجنى عليه على خلاف مؤدى قول الشهود . استدعاء ثلاثة أطباء لمناقشتهم فى ذلك . تخلف الطبيب الذى كشف على المجنى عليه . إصرار الدفاع على حضوره . رفض هذا الطلب على أساس أن رأيه لا يمكن أن يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة بناءً على أقوال الشهود . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — إجراءات . وفاة أحد المدعين بالحق المدنى قبل الفصل فى الدعوى . حضور محام عنه لم يذكر للمحكمة أنه توفى . الطعن فى هذا الحــكم بأنه بنى على إجراءات باطلة . لا يصح . إذا كان أحد المدعين بالحقوق المدنيــة قد توفى قبل أن يفصل فى الدعوى ، وكان قد حضر عنه محام لم يذكر للمحكمة أنه توفى ، ولم يكن المتهم على علم بوفاته ، فلا وجه للطعن على الحــكم الصــادر فى هذه الدعوى بأن إجراءاته باطلة . 2 — ب — دفاع . تمسك المتهم بما جاء بالــكشف الطبى من أن الضارب كان فى مواجهة المجنى عليه على خلاف مؤدى قول الشهود . استدعاء ثلاثة أطباء لمناقشتهم فى ذلك . تخلف الطبيب الذى كشف على المجنى عليه . إصرار الدفاع على حضوره . رفض هذا الطلب على أساس أن رأيه لا يمكن أن يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة بناءً على أقوال الشهود . لا إخلال بحق الدفاع . إذا كان المتهم قد تمسك بما جاء بالــكشف الطبى الابتدائى من أن الضارب كان فى مواجهة المجنى عليه وقت أن ضربه على حين يقول الشهود إنه ضربه وهو ملقى على الأرض ، فقررت المحــكمة استدعاء ثلاثة أطباء منهم الطبيب الذى وقع الــكشف الطبى الابتدائى فلم يحضر هذا الطبيب وحضر الآخران فأصر الدفاع على حضوره لمناقشته فرفضت المحــكمة ذلك لمــا تبينته من شهادة الطبيبين اللذين حضرا من أن تلك المواجهة لا تنفى أن يكون المجنى عليه ضرب وهو ملقى على الأرض وأنه لا تعارض بين ما قرره شهود الإثبــات وما ثبت لديها مما قرره الأطباء ، فرفضها طلب استدعاء الطبيب الذى وقع الــكشف الابتدائى لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع ما دامت قد جرت فى قضائها على أساس أن رأيه غير مؤثر فيما انتهت إليه بناءً على أقوال الشهود .
صور الصفحات ٥٤٠–٥٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

