قاعدة ص ٥٤٠
القاعدة رقم 573 — القضية رقم 375 سنة 18 القضائية
شروع فى قتل . العقاب على الاشتراك فيــه على أساس أن الفعل نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة . النعى على الحــكم بأنه لم يبين الدليل على الاتفاق وعلى القتل . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
ما دام الحكم قد عاقب المتهم على الاشتراك فى الشروع فى القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها ، لا على أساس الاتفاق على القتل مباشرة ، فلا يقبل النعى عليه أنه لم يقم الدليل على اتفاق المتهمين على القتل .
صور الصفحات ٥٤٠–٥٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

