قاعدة ص ٥٣٨–٥٣٩
القاعدة رقم 572 — القضية رقم 336 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيب . عدم تبيين قصد المتهمين من أخذ مال المجنى عليه . أهو التملك أم التشهير به . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان ما أوردته المحــكمة فى حكمها فى صدد بيان واقعة السرقة بالإكراه التى أدانت المتهمين فيها لا يبين منه قصد المتهمين من أخذ مال المجنى عليه ، أكان اختلاسه وتملكه فتكون الواقعة سرقة ، أم كان مجرد الرغبة فى التشهير به للعداء الذى أشار إليه الحــكم فلا تكون كذلك ، فهــذا الحــكم يكون قاصراً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٥٣٨–٥٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

