القاعدة رقم 571 — القضية رقم 317 سنة 18 القضائية
غش البضاعة . كعك غير مطابق للمواصفات القانونية . العقاب على صنعه أو عرضه للبيع أو حيازته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من أبريل سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( القرار الوزارى رقم ٣٠ الصادر فى ٢٤ يناير سنة ١٩٤٦ . والقرار رقم ٩٨ الصادر فى ١٣ مارس سنة ١٩٤٦ )
المبادئ المستخلصة
إن المــادة الأولى من القرار الوزارى رقم ٣٠ الصادر فى ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٦ المعدلة بالقرار الوزارى رقم ٩٨ الصادر بتاريخ ١٣ من مارس سنة ١٩٤٦ قد نصت بصفة مطلقة على أنه « يحظر بغير ترخيص سابق من وزير التموين على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها التى تقوم بصناعة الخبز الإفرنجى أو الخبز الشامى أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من دقيق القمح الفاخر نمرة ١ المحددة مواصفاته بالــكشف المرافق للقرار الوزارى رقم ٦٣٢ لسنة ١٩٤٥ » . ومفاد هذا أن أصحاب المخابز المذكورة ممنوعون من صنع أى خبز أو بيعه أو حيازته مهما كان الاسم الذى يطلق عليه ما لم يكن من دقيق القمح الفاخر المشار إليه . و إذن فالعقاب على مخالفة هذا النص يتناول صنع الــكعك غير المطابق للمواصفات المشار إليها فيه .
صور الصفحات ٥٣٨–٥٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

