القاعدة رقم 570 — القضية رقم 294 سنة 18 القضائية
لائحة السيارات : ١ — حكم . تسبيب . الطعن ببطلان معاينة أجراهــا البوليس لسبب ليس من شأنه أن يبطلها . طلب آخر غير مستقل عن طلب البطلان . الرد عليهما بأن المعاينة فى محلها . يكفى . • لائحة السيارات : ب — سيارة . السير على اليمين فى الميادين . حكم العرف . مخالفة هذا العرف فى السير . تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — لائحة السيارات : ١ — حكم . تسبيب . الطعن ببطلان معاينة أجراهــا البوليس لسبب ليس من شأنه أن يبطلها . طلب آخر غير مستقل عن طلب البطلان . الرد عليهما بأن المعاينة فى محلها . يكفى . إذا كان الدفاع عن المتهم ( سائق ترام ) فى حادثة قتل خطأ قد طعن على المعاينة التى أجراها البوليس عن كيفية وقوع الحادث بأنها باطلة لحصولها بعد تخزين الترام ، كما طلب ندب مهندس لمعاينة الطريق لخلاف فى تقدير عرضه ، فاكتفت المحــكمة فى ردها على ذلك بقولها إنه لا محل للمعاينة إذ المعاينة التى أجراها البوليس واضحة ، فذلك لا يقدح فى حكمها ، فإن كون المعــاينة قد حصلت بعد تخزين الترام لا يبطلها والمتهم لم يقل ببطلانها إلا على هــذا الأساس ، وطلب معاينة الطريق ليس فيه ما يفيد أنه كان مستقلاً عن طلب المعاينة السابق الذكر . 2 — لائحة السيارات : ب — سيارة . السير على اليمين فى الميادين . حكم العرف . مخالفة هذا العرف فى السير . تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات . لا جدوى من القول بأنه لا توجد لوائح تقضى بأن يلتزم ســائق السيارة السير على اليمين فى اجتياز الميادين ويدور حولها ، فإن العرف جرى بأن يلتزم سائقو السيارات الجانب الأيمن من الطرق دائماً . ومخالفة هــذا العرف تتحقق بها مخــالفة لائحة السيارات إذ هذه اللائحة تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلــكاته .
صور الصفحات ٥٣٧–٥٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

