شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٣٧

القاعدة رقم 570 — القضية رقم 294 سنة 18 القضائية

لائحة السيارات : ١ — حكم . تسبيب . الطعن ببطلان معاينة أجراهــا البوليس لسبب ليس من شأنه أن يبطلها . طلب آخر غير مستقل عن طلب البطلان . الرد عليهما بأن المعاينة فى محلها . يكفى . • لائحة السيارات : ب — سيارة . السير على اليمين فى الميادين . حكم العرف . مخالفة هذا العرف فى السير . تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ من أبريل سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — لائحة السيارات : ١ — حكم . تسبيب . الطعن ببطلان معاينة أجراهــا البوليس لسبب ليس من شأنه أن يبطلها . طلب آخر غير مستقل عن طلب البطلان . الرد عليهما بأن المعاينة فى محلها . يكفى . إذا كان الدفاع عن المتهم ( سائق ترام ) فى حادثة قتل خطأ قد طعن على المعاينة التى أجراها البوليس عن كيفية وقوع الحادث بأنها باطلة لحصولها بعد تخزين الترام ، كما طلب ندب مهندس لمعاينة الطريق لخلاف فى تقدير عرضه ، فاكتفت المحــكمة فى ردها على ذلك بقولها إنه لا محل للمعاينة إذ المعاينة التى أجراها البوليس واضحة ، فذلك لا يقدح فى حكمها ، فإن كون المعــاينة قد حصلت بعد تخزين الترام لا يبطلها والمتهم لم يقل ببطلانها إلا على هــذا الأساس ، وطلب معاينة الطريق ليس فيه ما يفيد أنه كان مستقلاً عن طلب المعاينة السابق الذكر . 2 — لائحة السيارات : ب — سيارة . السير على اليمين فى الميادين . حكم العرف . مخالفة هذا العرف فى السير . تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات . لا جدوى من القول بأنه لا توجد لوائح تقضى بأن يلتزم ســائق السيارة السير على اليمين فى اجتياز الميادين ويدور حولها ، فإن العرف جرى بأن يلتزم سائقو السيارات الجانب الأيمن من الطرق دائماً . ومخالفة هــذا العرف تتحقق بها مخــالفة لائحة السيارات إذ هذه اللائحة تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلــكاته .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 537
صفحة 537
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٧–٥٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا