قاعدة ص ٥٣٦
القاعدة رقم 569 — القضية رقم 284 سنة 18 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . حكم لم تستأنفه النيابة . استئناف المدعى المدنى إياه فيما يتعلق بحقوقه . قضاء المحكمة الاستئنافية فى الدعوى المدنية على خلاف هذا الحــكم . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من أبريل سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن القانون إذ خول المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بحقوقه فقد قصد إلى تخويل المحكمة الاستئنافية ، وهى تفصل فى هذا الاستئناف ، أن تتعرض للدعوى وتناقشها كما كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى . و إذن فإذا هى قضت فى الدعوى المدنية على خــلاف الحــكم الابتدائى ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت الحــكم الصــادر فى الدعوى الجنائية الذى صار انتهائياً بعدم استئناف النيابة إياه ما دام القانون نفسه قد حلها من التقيد به فى هذه الحالة .
صور الصفحات ٥٣٦–٥٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

