القاعدة رقم 568 — القضية رقم 65 سنة 18 القضائية
غش البضاعة : ١ — لبن مغشوش . عرضه للبيع . إدانة المتهم فى ذلك . إقامتها على دليل صحيح مستمد من تحليل صحيح . يكفى . • غش البضاعة : ب — استصدار أمر من القاضى لتأييد ضبط اللبن المغشوش . محله . أن يكون الضبط واقعاً على ما يتجاوز العينات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ من مارس سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ )
المبادئ المستخلصة
1 — غش البضاعة : ١ — لبن مغشوش . عرضه للبيع . إدانة المتهم فى ذلك . إقامتها على دليل صحيح مستمد من تحليل صحيح . يكفى . متى كان الحــكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم فى جريمة عرضه لبناً مغشوشاً للبيع على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن العينة المضبوطة هى التى صار تحليلها ومن نتيجة هــذا التحليل فلا محل لأن ينعى عليه أن العينة التى أخذت واحدة أو أن المحضر الذى حرر لا يحتوى على جميع البيــانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها . 2 — غش البضاعة : ب — استصدار أمر من القاضى لتأييد ضبط اللبن المغشوش . محله . أن يكون الضبط واقعاً على ما يتجاوز العينات . إن رجوع مفتش الأغذية إلى القاضى لاستصدار أمر منه لتــأييد ضبط اللبن المغشوش لا محل له إلا أن يكون الضبط واقعــاً على ما يتجاوز مقدار العينات لما يكون فى ذلك من حبس للمــال عن التداول . أما العينــات فلا تدخل فيه (١) .
صور الصفحات ٥٣٣–٥٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

