شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٣٣–٥٣٥

القاعدة رقم 568 — القضية رقم 65 سنة 18 القضائية

غش البضاعة : ١ — لبن مغشوش . عرضه للبيع . إدانة المتهم فى ذلك . إقامتها على دليل صحيح مستمد من تحليل صحيح . يكفى . • غش البضاعة : ب — استصدار أمر من القاضى لتأييد ضبط اللبن المغشوش . محله . أن يكون الضبط واقعاً على ما يتجاوز العينات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ من مارس سنة ١٩٤٨
المواد
( القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ )

المبادئ المستخلصة

1 — غش البضاعة : ١ — لبن مغشوش . عرضه للبيع . إدانة المتهم فى ذلك . إقامتها على دليل صحيح مستمد من تحليل صحيح . يكفى . متى كان الحــكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم فى جريمة عرضه لبناً مغشوشاً للبيع على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن العينة المضبوطة هى التى صار تحليلها ومن نتيجة هــذا التحليل فلا محل لأن ينعى عليه أن العينة التى أخذت واحدة أو أن المحضر الذى حرر لا يحتوى على جميع البيــانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها . 2 — غش البضاعة : ب — استصدار أمر من القاضى لتأييد ضبط اللبن المغشوش . محله . أن يكون الضبط واقعاً على ما يتجاوز العينات . إن رجوع مفتش الأغذية إلى القاضى لاستصدار أمر منه لتــأييد ضبط اللبن المغشوش لا محل له إلا أن يكون الضبط واقعــاً على ما يتجاوز مقدار العينات لما يكون فى ذلك من حبس للمــال عن التداول . أما العينــات فلا تدخل فيه (١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 535
صفحة 533
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٣–٥٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا