قاعدة ص ٥٣٢
القاعدة رقم 567 — القضية رقم 368 سنة 18 القضائية
معارضة . إعلان المعارض وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التى حددت لنظرها . عدم حضوره . تأجيل الجلسة لإعلانه . الحــكم باعتبار معارضته كأن لم تــكن دون التثبت من حصول إعلانه بالفعل . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن إعلام المعارض بواسطة قلم الــكتاب وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التى حددت أولاً لنظر المعارضة ينتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صــدور حكم فيها فى غيبته . فإذا كان المعارض لم يحضر أول جلسة ، ثم أجلت الدعوى عدة مرات لإعلانه ، فلا يصح الحكم مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن بمقولة إنه لم يحضر رغم التنبيه عليه قانوناً ، فإن هذا القول لا يكون مستنداً إلى أساس صحيح .
صور الصفحات ٥٣٢–٥٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

