قاعدة ص ٥٣٢
القاعدة رقم 566 — القضية رقم 347 سنة 18 القضائية
تصد . الدفع ببطلان التفتيش . دفاع موضوعى . القضاء ببراءة المتهم بناءً على بطلان التفتيش . اعتبار المحــكمة الاستئنافية التفتيش صحيحاً . يتعين عليها الفصل فى الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الدفع ببطلان التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التى من شأنها لو صحت أن تمنع المحكمة من نظر موضوع الدعوى بل هو دفاع فى موضوعها مؤداه عــدم صحة الدليل المستمد من التفتيش . فإذا رأت المحــكمة الابتدائية ألا تأخذ بهذا الدليل وقضت ببراءة المتهم بناءً على ذلك ثم رأت المحــكمة الاستئنافية الأخذ به تعين عليها أن تفصل فى الدعوى على ما اقتضاه نظرها فيه .
صور الصفحات ٥٣٢–٥٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

