قاعدة ص ٥٣١
القاعدة رقم 565 — القضية رقم 346 سنة 18 القضائية
شهود . شاهد إثبات . تنازل النيابة عن سماعه . تمسك المتهم بوجوب سماعه . تــكليف المحكمة النيابة لإعلانه . يجب على المحــكمة أن تعمل على إحضاره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك بضرورة سماع شاهد من شهود الإثبات تنازلت النيابة عن سماعه ، فاستجابت المحكمة لطلبه ، وكلفت النيابة غير مرة إعلانه ، فإنه يكون من الواجب عليها أن تعمل على إحضاره ما دام ذلك ممكناً ، لتعلق حق المتهم بوجوب سماعه باعتباره شاهداً على أساس أنه عده شاهد نفى له . ولا يرد على ذلك بأنه هو لم يعلنه وفقاً للقانون ما دامت المحــكمة نفسها هى التى كلفت النيابة إعلانه مع تصريح الدفاع أمامها بأنه مستعد لذلك .
صور الصفحات ٥٣١–٥٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

