شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٣١

القاعدة رقم 564 — القضية رقم 345 سنة 18 القضائية

مواد مخدرة . عود . متهم سبق الحــكم عليه فى جريمة إحراز مخدر . ارتكابه جريمة مماثلة . عدم مضى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة على ارتــكاب الجريمة الجديدة . عائد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ من مارس سنة ١٩٤٨
المواد
( المادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ )

المبادئ المستخلصة

إذا كان الثابت من صحيفة سوابق المتهم فى إحراز مخدر أنه سبق الحــكم عليه بالحبس مع الشغل فى جريمة مماثلة ، وكان لم يمض بين تاريخ انقضاء عقوبة الحبس أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة إذا كانت لم تنفذ وبين تاريخ ارتكابه الجريمة التى يحاكم عليها خمس سنوات ، فإنه يكون عائداً فى حكم المــادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 531
صفحة 531
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣١–٥٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا