قاعدة ص ٥٣١
القاعدة رقم 564 — القضية رقم 345 سنة 18 القضائية
مواد مخدرة . عود . متهم سبق الحــكم عليه فى جريمة إحراز مخدر . ارتكابه جريمة مماثلة . عدم مضى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة على ارتــكاب الجريمة الجديدة . عائد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مارس سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ )
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت من صحيفة سوابق المتهم فى إحراز مخدر أنه سبق الحــكم عليه بالحبس مع الشغل فى جريمة مماثلة ، وكان لم يمض بين تاريخ انقضاء عقوبة الحبس أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة إذا كانت لم تنفذ وبين تاريخ ارتكابه الجريمة التى يحاكم عليها خمس سنوات ، فإنه يكون عائداً فى حكم المــادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ .
صور الصفحات ٥٣١–٥٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

