قاعدة ص ٥٣٠
القاعدة رقم 563 — القضية رقم 325 سنة 18 القضائية
معارضة . عذر قهرى . جندى بالجيش لم تسمح له جهته الرئيسية بترك مقر عمله لانتشار وباء الــكوليرا . القضاء فى غيبته بتأييد الحــكم المعارض فيه . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
ما دام عدم حضور المتهم ( جندى بالجيش ) الجلسة التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه فى الحــكم الغيابى الصادر بإدانته يرجع إلى أن جهته الرئيسية لم تسمح له بترك مقر عمله لانتشار وباء الــكوليرا فى ذلك الوقت فهذا عذر قهرى لا يجوز معه القضاء فى غيبة المتهم بتأييد الحــكم المعارض فيه .
صور الصفحات ٥٣٠–٥٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

