القاعدة رقم 562 — القضية رقم 73 سنة 18 القضائية
نقض . الدفع بسبق صدور قرار بحفظ الدعوى . الدفع بأن أساس الدعوى الجنائية عقــد لا يجوز إثبات تسلمه بشهادة الشهود . لا يجوز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض . • إثبات . شهود قررت المحــكمة إعلانهم للجلسة ولم يحضروا . عدم سماعهم . عدم تمسك المتهم بوجوب سماعهم . نعيه على المحــكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ لم تسمعهم . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — نقض . الدفع بسبق صدور قرار بحفظ الدعوى . الدفع بأن أساس الدعوى الجنائية عقــد لا يجوز إثبات تسلمه بشهادة الشهود . لا يجوز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض . الدفع بأن النيابة قد أصدرت قراراً بحفظ الدعوى العمومية بعد إتمام التحقيقات ثم عادت ورفعتها على المتهم دون ظهور أدلة جديدة ، وكذلك الدفع بأن أساس الجريمة موضوع الدعوى الجنائية عقد قيمته أكثر من النصاب الذى يجوز إثبات تسلمه بشهادة الشهود هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض . 2 — إثبات . شهود قررت المحــكمة إعلانهم للجلسة ولم يحضروا . عدم سماعهم . عدم تمسك المتهم بوجوب سماعهم . نعيه على المحــكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ لم تسمعهم . لا يصح . إذا كان المتهم لم يتمسك بسماع الشهود الذين لم يحضروا بالجلسة ممن أعلنوا بالحضور إليها فلا يحق له أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ لم تسمع شهوده بعد أن قررت إعلانهم .
صور الصفحات ٥٣٠–٥٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

