قاعدة ص ٥٢٦–٥٢٩
القاعدة رقم 561 — القضية رقم 67 سنة 18 القضائية
دعوى مدنيــة مترتبة على دعوى جنائية . الفصل فى الدعوى الجنائية دون استنفاد وسائل التحقيق المكنة . لا يصح . الحــكم بعدم الاختصاص بالفصل فى الدعوى المدنية نتيجة لذلك . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة [٨] من مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٨
صور الصفحات ٥٢٦–٥٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

