قاعدة ص ٥٢٢
القاعدة رقم 558 — القضية رقم 299 سنة 18 القضائية
تموين . غش البضاعة . دقيق غير مطابق للمواصفات . طريقة الفحص . النخل والتحليل الكيمائى . إشارة الحكم إلى الفحص على المنخل فقط . يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦ )
صور الصفحات ٥٢٢–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

