قاعدة ص ٥٢٣
القاعدة رقم 559 — القضية رقم 306 سنة 18 القضائية
معارضة . [تحديد] [الجلسة] فى التقرير [بالمعارضة] . [حضوره] . [حكم صحيح] . لا ضرورة لإعلان المعارض على يد محضر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
متى كان [الحكم] المعارض [فيه قد صدر فى غيبة المتهم و] [أخبر] [بالجلسة] التى تنظر فيه[ا] الدعوى . فإن [هذا] [يعتبر] [إعلاناً] صحيحاً [بيد] [الجلسة] . ولا ضرورة معه لإعلانه على يد محضر .
صور الصفحات ٥٢٣–٥٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

