قاعدة ص ٥٢٢
القاعدة رقم 557 — القضية رقم 239 سنة 18 القضائية
تموين . غش البضاعة . دقيق . مخالفة فى نسبة الردة أو الألياف أو المتخلف على المنخل . العقاب لا يكون إلا بحصول المخالفة فى نسبتين على الأقل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٧ من قرار وزير التجارة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٤٧ تنص بصفة عامة مرسلة على أن فحص عينات الدقيق يكون بطريق النخل والتحليل الكيمائى معاً ، وأن نتائج التحليل لا تعتبر مخالفة فى نسبة الردة أو الألياف أو المتخلف على المنخل إلا إذا تضمن الخلاف نسبتين على الأقل من النسب الثلاث . وهذا صريح فى أنه يجب للعقاب أن تكون المخالفة حاصلة فى نسبتين على الأقل من النسب الثلاث المشار إليها . وإذن فإذا كان الحكم قد عاقب المتهم على أساس المخالفة فى نسبة واحدة فقط فإنه يكون قد خالف القانون .
صور الصفحات ٥٢٢–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

