قاعدة ص ٥٢٢
القاعدة رقم 556 — القضية رقم 64 سنة 18 القضائية
شروع فى سرقة . إدخال المتهم يده فى جيب المجنى عليه بقصد سرقة ما به . شروع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المواد ٣١٨ و ٣٢٠ و ٣٢١ ع )
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها الأدلة التى استخلصت منها واقعة الدعوى وهى أن المتهم أدخل يده فى جيب المجنى عليه بقصد سرقة ما به ، ثم عاقبته على الشروع فى السرقة ، فإن حكمها يكون صحيحاً .
صور الصفحات ٥٢٢–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

