القاعدة رقم 555 — القضية رقم 282 سنة 18 القضائية
استئناف . مشتبه فيه غير عائد . القضاء ابتدائياً ببراءته . للنيابة استئناف هذا الحكم . القضاء ابتدائياً بإنذاره . لا يجوز الطعن فى هذا الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادتان ٦ و ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ )
المبادئ المستخلصة
إن الذى يبين من مراجعة نص المادتين ٦ و ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ أن العقوبة المقررة للمشتبه فيه غير العائد هى وضعه تحت مراقبة البوليس ، وأنه يجوز للقاضى — بدلاً من توقيع هذه العقوبة — أن يصدر أمراً بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً . فرفع النيابة الدعوى على المشتبه فيه يكون لتوقيع عقوبة المراقبة عليه لا لإنذاره ، إذ الإنذار خيار للقاضى . فإذا قضى فى الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف الحكم ويبقى حق المحكمة على حاله فتقضى المحكمة الاستئنافية بالمراقبة المطلوبة أو بالإنذار إذا رأته كافياً . وإذا كان قد صدر الحكم بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى فى هذه الدعوى فلا يجوز الطعن فيه لا من النيابة ولا من المحكوم عليه ، لأن الظاهر من مجموع نصوص القانون أنه إنما أراد بعدم إجازة الطعن فى الإنذار أن يجعل تقدير المحكمة التى أصدرته نهائياً من ناحية الوقائع والظروف التى بنى عليها فقط .
صور الصفحات ٥٢٠–٥٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

