قاعدة ص ٥١٩
القاعدة رقم 554 — القضية رقم 274 سنة 18 القضائية
دفاع . بناؤه على أن التغيير الذى وقع فى السند إنما كان بخط المجنى عليه وبمعرفته فى غير مجلس العقد تصحيحاً لخطأ وقع فيه . الرد عليه بأن التغيير لم يحصل فى مجلس العقد . لا يكفى . تجب إقامة الدليل على أن التغيير حصل على غير علم المجنى عليه وقصده .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن التغيير الذى وقع فى صلب السند وأجرى فى غير مجلس العقد إنما كان بمعرفة المجنى عليه وبخطه تصحيحاً لخطأ أدركه المتهم وأقره عليه المجنى عليه ، فالرد على هذا الدفاع بمجرد قول المحكمة إن التغيير لم يحصل فى مجلس العقد مع ذكرها أن الخبير قرر أن التغيير حصل بخط المجنى عليه — ذلك لا يستقيم ولا يكفى بل كان الواجب إقامة الدليل على أن هذا التغيير حصل على غير علم المجنى عليه .
صور الصفحات ٥١٩–٥١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

