قاعدة ص ٥١٨
القاعدة رقم 553 — القضية رقم 41 سنة 18 القضائية
إجراءات . تقدم والد المجنى عليه إلى المحكمة الاستئنافية وطلبه سماع ابنه الذى لم يسمع أمام محكمة الدرجة الأولى . إجابته إلى طلبه . لا تأثير لذلك فى صحة الإجراءات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت أن والد المجنى عليه لم يبد منه أثناء المحاكمة سوى أنه تقدم إلى المحكمة الاستئنافية وعرّف أن ابنه الذى لم يسأل أمام محكمة الدرجة الأولى حضر معه وأنه يطلب سماعه فأجابته إلى ما طلب ، فليس فى ذلك ما يؤثر فى صحة إجراءات المحاكمة ، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه إلى أنه لا حاجة إلى تأجيل الدعوى لإعلان المجنى عليه لوجوده فى دار المحكمة عند نظر القضية .
صور الصفحات ٥١٨–٥١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

