قاعدة ص ٥١٨
القاعدة رقم 552 — القضية رقم 36 سنة 18 القضائية
دفاع . طلب هام . وجوب إجابته أو الرد عليه . مثال فى حادثة قتل خطأ . حكم . تسبيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم ( قائد سيارة ) فى حادثة قتل خطأ قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية ندب خبير لمعرفة هل كان قائد السيارة يستطيع إيقافها على المسافة التى انعقد إجماع الشهود على أن المجنى عليه عبر الميدان على مداها من السيارة (١) ، ولمعرفة ما إذا كان فى مقدوره مع حال الميدان أن يتفادى حصول الحادث فى ظروف وقوعه ، فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب ولم ترد عليه ، فذلك منها قصور يعيب حكمها ، إذ هذا الطلب من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها .
صور الصفحات ٥١٨–٥١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

