القاعدة رقم 551 — القضية رقم 5 سنة 18 القضائية
استئناف . متهم سبق إنذاره بالاشتباه . طلب توقيع المراقبة عليه . الحكم بإنذاره . خطأ . استئناف النيابة هذا الحكم . جائز . الحكم الصادر بالإنذار . متى لا يجوز الطعن فيه ؟ عند ما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن ما ورد بالمادة ١/٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر بالإنذار محله الأحكام التى يصح فيها القضاء بالإنذار ، أى عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة ، أما الأحوال التى يكون واجباً توقيع المراقبة فيها فالأحكام التى تصدر فيها بالإنذار لا يشملها هذا المنع . وإذن فإذا كانت النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة ١١ من المرسوم بقانون المذكور إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية ، وطلبت تطبيق المادة ٢/٧ بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه ، فحكمت المحكمة بإنذاره ، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون ويصح استئنافه من النيابة لتوقيع عقوبة المراقبة الواجبة .
صور الصفحات ٥١٦–٥١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

